الشيخ الكليني

444

الكافي ( دار الحديث )

لَا بَأْسَ بِأَنْ « 1 » يَشْتَرِيَ « 2 » أَرْضَ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِذَا عَمَرُوهَا « 3 » وَأَحْيَوْهَا فَهِيَ لَهُمْ « 4 » . « 5 » 9282 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ؛ وَ « 6 » عَنِ السَّابَاطِيِّ وَعَنْ « 7 » زُرَارَةَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ « 8 » مِنْ أَرْضِ « 9 » الْجِزْيَةِ ؟ فَقَالَ : « إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذلِكَ « 10 » انْتُزِعَتْ مِنْكَ ، أَوْ تُؤَدِّيَ « 11 » عَنْهَا « 12 » مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ » .

--> ( 1 ) . في « بف » : « أن » بدون الباء . ( 2 ) . في « ى ، جد ، جن » : « تشتري » . ( 3 ) . في « ط ، ى ، بس ، جت ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوسائل : « عملوها » . ( 4 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فهي لهم ، يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتاً وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله : هي لهم : أنّهم أحقّ بها ، ويملكون آثارهم فيها ، وإنّما يبيعونها تبعاً لآثارها » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 146 ، ذيل ح 407 ؛ وج 7 ، ص 148 ، صدر ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، صدر ح 388 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 239 ، ذيل ح 3876 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 148 ، ذيل ح 655 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 110 ، ذيل ح 390 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ؛ النوادر للأشعري ، ص 164 ، ذيل ح 424 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 991 ، ح 18684 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 368 ، ح 22765 . ( 6 ) . في السند تحويل بعطف « عن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » على « محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام » . ( 7 ) . في « ط ، بخ ، بف » : - « عن » . ( 8 ) . الدهاقين : جمع الدهقان ، قال ابن الأثير : « الدهقان - بكسر الدال وضمّها - : رئيس القرية ، ومقدّم التُنّاء وأصحاب الزراعة ، وهو معرّب » . وقال الفيّومي : « الدهقان : معرّب ، يطلق على رئيس القرية ، وعلى التاجر ، وعلى من له مال وعقار . وداله مكسورة ، وفي لغة تضمّ » . النهاية ، ج 2 ، ص 145 ؛ المصباح المنير ، ص 201 ( دهقن ) . ( 9 ) . في « بح ، بس » : + « أهل » . ( 10 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : إذا كان ذلك ، أي ظهور الحقّ وقيام القائم عليه السلام ، ثمّ جوّز عليه السلام له شراءها ؛ لأنّ له الولاية عليها ، وعلّل بأنّ لك من الحقّ في الأرض بعد ظهور دولة الحقّ في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوّزنا لك ذلك » . وعن العلّامة المجلسي في هامش الكافي المطبوع : « قوله : فقال : إنّه إذا كان ذلك ، أي إذا وقع أن تشتريها ، فإمّا أن يأخذ منك المخالفون ، أو يبقون في يدك بشرط أن تؤدّي عنها ما عليها من الخراج ، كما يفعلون بأهل الجزية » . ( 11 ) . في « ى ، جد » : « يؤدّي » . ( 12 ) . في « جن » : - « عنها » .